الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال

الميعاد القانوني
ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 139
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات