الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق

الميعاد القانوني
ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 137
للنيابة العامة أن تطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات