مدة إيداع المتهم بالسجن لحين استجوابه
الميعاد القانوني
مدة إيداع المتهم بالسجن لحين استجوابه
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.