الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار

الميعاد القانوني
المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 127
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مدير مركز الإصلاح والتأهيل بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

  • يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات