ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 123
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
ويجب (*) على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه (-).
(*) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957
(-) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123) الصادر بجلسة 1995/5/20 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 1995/6/8
النص الأصلي للمادة : عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.