الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد المطالبة بالثمن الذي بيعت به الأشياء المضبوطة المعرضة للتلف والباهظة النفقات

الميعاد القانوني
ميعاد المطالبة بالثمن الذي بيعت به الأشياء المضبوطة المعرضة للتلف والباهظة النفقات

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات