ميعاد المطالبة بالثمن الذي بيعت به الأشياء المضبوطة المعرضة للتلف والباهظة النفقات
الميعاد القانوني
ميعاد المطالبة بالثمن الذي بيعت به الأشياء المضبوطة المعرضة للتلف والباهظة النفقات
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.