الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 108
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات