الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة

الميعاد القانوني
ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 95
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا ًو 308 مكررًا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

** مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955- الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر في 3/3/1955

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات