الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 89
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات