الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم الخبير لتقريره

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الخبير لتقريره

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 87
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات