الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 83
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات