الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع

الميعاد القانوني
ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 82
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات