الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه

الميعاد القانوني
إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 78
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات