الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 62
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات