ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة :لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراسا عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لإقراره.