الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة

الميعاد القانوني
ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 36
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات