ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة
الميعاد القانوني
ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 36
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.