الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها

الميعاد القانوني
ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم على إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات