الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها

الميعاد القانوني
ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 31
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا ًإلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.

**معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات