توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس
الميعاد القانوني
توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 30
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . و تعتبر الجريمة متلبسا بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر و قوعها , أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة او أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها , أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .