ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم
الميعاد القانوني
ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .