الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقطاع تقادم الدعوى الجنائية بالأمر الجنائي

الميعاد القانوني
انقطاع تقادم الدعوى الجنائية بالأمر الجنائي

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام و المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

** معدلة بالقانون رقم 340 لسنة 1952 –الوقائع المصرية – العدد رقم 16 مكرر الصادر فى 18/12/1952
النص الأصلي للمادة : تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات