الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات

الميعاد القانوني
مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 15
تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا ً، 309 مكررًا ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.(*)
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

الفقرة الاخيرة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015
نص الفقرة قبل التعديل (ومع(-)عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
(*) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة1972- الجريدة الرسمية عدد رقم 39-الصادر في 28/9/1972. ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
(-) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975-الجريدة الرسمية عدد رقم 31-الصادر في 31/7/1975

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات