الرائيسية الاقسام القوائم البحث

انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه

الميعاد القانوني
انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 7
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات