الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم المجني علية للشكوى

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم المجني علية للشكوى

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات