مدة تسليم الأشياء والحيوانات المفقودة إلى صاحبها أو إلى مقر الشرطة
الميعاد القانوني
مدة تسليم الأشياء والحيوانات المفقودة إلى صاحبها أو إلى مقر الشرطة
قانون العقوبات – المادة رقم 321
يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً (*) .
(*) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل 1982
النص الأصلي للمادة : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.