الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس

الميعاد القانوني
مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس

قانون العقوبات – المادة رقم 320
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات