مدة العجز عن الأشغال الشخصية اللازمة لتشديد العقوبة في جريمة الضرب
الميعاد القانوني
مدة العجز عن الأشغال الشخصية اللازمة لتشديد العقوبة في جريمة الضرب
قانون العقوبات – المادة رقم 241
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ًمصرياً , ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه ( ) .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس ( -) .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى (*) .
( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982
(-) معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977
(*) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكررا) فى 18/7/1992
النص الأصلي للمادة : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس.