الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الزمن اللازم في الترصد

الميعاد القانوني
الزمن اللازم في الترصد

قانون العقوبات – المادة رقم 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات