الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الزمن اللازم في سبق الإصرار

الميعاد القانوني
الزمن اللازم في سبق الإصرار

قانون العقوبات – المادة رقم 231
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات