ميعاد عرض أمر ضبط أدوات الطبع والنقل المستعملة في جرائم النشر على رئيس المحكمة الابتدائية
الميعاد القانوني
ميعاد عرض أمر ضبط أدوات الطبع والنقل المستعملة في جرائم النشر على رئيس المحكمة الابتدائية
قانون العقوبات – المادة رقم 198
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصورالشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ًوكذلك الأصول الكليشهات والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس الححكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو إسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة ، وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور ، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد0
ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أوبإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه .
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص مسئول عن النشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادًا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .
** الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 198 مضافتان بالقانون رقم 65 لسنة 1947 – الوقائع المصرية العدد 56 الصادر فى 26 يونيه سنة 1947