الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس في حالة العفو عنه أو إبدال عقوبته

الميعاد القانوني
مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس في حالة العفو عنه أو إبدال عقوبته

قانون العقوبات – المادة رقم 75
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد () .
وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .

() مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
النص الأصلي للمادة : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات