الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة

الميعاد القانوني
المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة

قانون العقوبات – المادة رقم 55
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات