الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة إيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل

الميعاد القانوني
مدة إيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل

قانون العقوبات – المادة رقم 52
إذا توافر العود طبقا ًلأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معامله من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات .

** المادة 52 ألغيت بالقانون رقم 308 لسنة 1956 ثم عدلت بالقانون رقم 59 لسنة 1970 – الوقائع المصرية العدد 3 في 13 أغسطس 1970 0
النص الأصلي للمادة : إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن على ست سنين ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات