توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة
الميعاد القانوني
توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة
قانون العقوبات – المادة رقم 45
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضرية لذلك .