الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أقصى مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس

الميعاد القانوني
أقصى مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس

قانون العقوبات – المادة رقم 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس, ولكن لايجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات