الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أقصى مدة لعقوبة الحبس

الميعاد القانوني
أقصى مدة لعقوبة الحبس

قانون العقوبات – المادة رقم 36
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة إليه والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبدة أو السجن المشدد إبنما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات