مدة الحبس في حالة مخالفة القوانين المختصة بمراقبة البوليس
الميعاد القانوني
مدة الحبس في حالة مخالفة القوانين المختصة بمراقبة البوليس
قانون العقوبات – المادة رقم 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.