مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس
الميعاد القانوني
مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس
قانون العقوبات – المادة رقم 28
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة(2) أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368, يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أينما وردت بالسجن المشدد ولم يتعرض المشرع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.