الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة حرمان المحكوم عليه بالعزل من التعيين في الوظائف الأميرية

الميعاد القانوني
مدة حرمان المحكوم عليه بالعزل من التعيين في الوظائف الأميرية

قانون العقوبات – المادة رقم 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات