الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بدء مدة العقوبات المقيدة للحرية

الميعاد القانوني
ميعاد بدء مدة العقوبات المقيدة للحرية

قانون العقوبات – المادة رقم 21
تبدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ, مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات