الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المدة المقررة لوجوب الحكم بعقوبة الحبس مع الشغل

الميعاد القانوني
المدة المقررة لوجوب الحكم بعقوبة الحبس مع الشغل

قانون العقوبات – المادة رقم 20
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر, وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .

الفقرة الثانية من المادة (20) ملغاة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية – العدد (16) فى 22/4/1982 .
النص الأصلي للمادة : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات