الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المدد المقررة لعقوبة الحبس

الميعاد القانوني
المدد المقررة لعقوبة الحبس

قانون العقوبات – المادة رقم 18
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ً.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار .

معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ً.
لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات