المدد المقررة للرأفة
الميعاد القانوني
المدد المقررة للرأفة
قانون العقوبات – المادة رقم 17
يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد (1) بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.