المدة المقررة لعقوبة السجن
الميعاد القانوني
المدة المقررة لعقوبة السجن
قانون العقوبات – المادة رقم 16
عقوبته السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية,وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه, ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.