الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة عقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد

الميعاد القانوني
مدة عقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد

قانون العقوبات – المادة رقم 14
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ً, وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة, وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا .

مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة.
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات