الرائيسية الاقسام القوائم البحث

لا حاجة إلى الإعلان عن الرهن – حالة خاصة

الميعاد القانوني
لا حاجة إلى الإعلان عن الرهن – حالة خاصة

القانون المدني – المادة رقم 1124
السندات الاسمية والسندات ألأذنيه يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات