ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه
الميعاد القانوني
ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه
القانون المدني – المادة رقم 1123
(1) لا يكون رهن الدين نافذا ًفي حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة ( 305) .
(2) ولا يكون نافذًا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .