الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه

الميعاد القانوني
ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه

القانون المدني – المادة رقم 1123
(1) لا يكون رهن الدين نافذا ًفي حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة ( 305) .
(2) ولا يكون نافذًا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات