إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون
الميعاد القانوني
إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون
القانون المدني – المادة رقم 1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته .
أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد تجديدا ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .