ميعاد إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص
القانون المدني – المادة رقم 1091
على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .