ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد
الميعاد القانوني
ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد
القانون المدني – المادة رقم 1075
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.